الاجتهادات الخاصة 5039

1-إن الوارث يعتبر مالكا بطريق الخلفيه و بالتالي حائزا مما يوجب مخاصمه جمبيع الورثه باعتبار أن الخصم في دعوى العين في التركه الوراث الذي في حيازته هذه العين.
2-يجوز ادخال المالك في الدعوى أمام محكمه الدرجه الثانيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 709 أساس 916 تاريخ 30/7/1975 سجلات النقض.