Call us now:
إن وجوب اختصام جميع الورثه في دعوى العين مرهون بأن تكون العين موضوع النزاع مسجله على اسم الوارث، إلا أن خصومه احد الورثه تكون صحيحه في حال مطالبته بالاضافه إلى التركه بتثبيت شراء المؤرث عقارا ما.
قرار رقم *نقض رقم 647 اساس 875 تاريخ 19/4/1979 مجلة المحامون ص 347/1979