Call us now:
إن الخصم في دعوىالعين من التركه هو الوارث القانوني الذي في حيازته هذه العين، و يعتبر الورثه هم اصحاب الحيازه القانونيه و أن احدهم لا يمثل الآخر فيما يتعلق بهذه الحيازه القانونيه.
قرار رقم *نقض رقم 629 أساس 878 تاريخ 18/4/ 1979 مجلة المحامون ص 347 لعام 1979