الاجتهادات الخاصة 5043

إن المطالبه تثبيت عقد البيع لا تكون إلا في مواجهه الوارث الذي بحيازته عين العقار. حتى إذا كان العقار بكامله موضوع العقد بحيازه جميع الورثه فإنه يتوجب مخصامه جميع ورثه مالك العقار. ولا يكتفي بمخاصمه احد الورثه.
نقض سوري رقم 925 أساس 1846 تاريخ 29/5/1980 سجلات النقض