Call us now:
1-إذا أبرز المدعي وثيقه حصر الارث المتوفي و ادعى احاله واضافه إلى التركه ثم صدر التوكيل للمحامي الوكيل يتضمن توكيله بأيه صفه كانت للمدعي كان ذلك كافيا لإثبات صفه المدعي الخصم عن باقي المتوفي.
قرار رقم *نقض رقم 2626 أساس 426 تاريخ 19/12/1982 سجلات النقض