الاجتهادات الخاصة 5047

1-إن رفع الدعوى من أحد الورثه اصاله عن نفسه و اضافه إلى تركه والده بطلب اعاده تسجيل عقار متنازع عليه باسم الورثه صحيح في القانون ما دام أن تكره المؤرث لم تتم تصفيتها.
2-إذا كانت الدعوى عينيته عقاريه ومرفوعه علىالتركه فلا تكفي اقامتها على احد الورثه بالاضافه إلى التركه و إنما يجب أن يدعى إلى المحاكمه جيمع الورثه.
قرار رقم *نقض رقم 792 اساس 1505 تاريخ 11/5م1988 سجلات النقض