Call us now:
استقر الاجتهاد على أنه لا يكفي اقامه الدعوى العينيه العقاريه علىأحد الورثه اضافه للتركه، و لا بد من دعوى جميع الورثه.
قرار رقم *نقض رقم 1973 اساس 2197 تاريخ 21/12/1988 مجلة المحامون ص 803 لعام 1989
استقر الاجتهاد على أنه لا يكفي اقامه الدعوى العينيه العقاريه علىأحد الورثه اضافه للتركه، و لا بد من دعوى جميع الورثه.
قرار رقم *نقض رقم 1973 اساس 2197 تاريخ 21/12/1988 مجلة المحامون ص 803 لعام 1989