Call us now:
يشترط لجواز ادعاء احد الورثه، اضافه للتركه أوبصفته ممثلا للورثه الآخرين أن تكون الدعوى مقامه بحق من حقوق المورث، لأن دعوى عدم نفاذ التصرف تتعلق بحق الورثه لا بحق الميت.
نقض رقم 1852 اساس 2774 تاريخ 19/12/1988 مجلة المحامون ص 796 لعام 1989