الاجتهادات الخاصة 5051

يتوجب على المحكمه أن تتحقق من صحه التمثيل بدون طلب و بالتالي يتوجب عليها التأكد من أن الموظف الحاضر منابا عن أمين السجل المدني و أن الوصي قد أبرز الوصايه أو ما يخوله حق تمثيل الموصى عليه في الدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 165 أساس 818 تاريخ 24/2/1975 مجل القانون ص 343 لعام 1975