Call us now:
1-ليس للأم تمثيل من تجاوز سن الحضانه من أولادها ف يدعوى النفقه مالم تكن وصيه بموجب وثيقه قانونيه.
2-من تجاوز سن الرشد بين لاأولاد يعتبر مكلفا بإعاله إخوته قبل العم متى كان قادرا على ذلك و إذا انتفت مقدرته التزم العم بالنفقه متى تحقق فقر الأولاد ويسار العم.
قرار رقم *نقض سوري رقم 77 أساس 3 تاريخ 27/1/1982 مجلة المحامون ص 418 لعام 1982