Call us now:
إذا كانت دعوى الاخلاء مقامه من المدعيه أصاله عن نفسها فقط بالاستناد إلى بطاقه بريديه مرسله من المدعيه اصاله عن نفسها وبالوصايه عن اولادها فإن الخصومهبالدعوى غير صحيحه.
قرار رقم *نقض رقم 340 أساس ايجارات 85 تارخي 6/3/1958 مجلة المحامون ص 241 لعام 1978