Call us now:
لا يجوز للوكيل أن يمثل موكله بغير الصفه الموكل فيها حصرا، تحت طائله اعتباره غير ذي صفه بالدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 555 أساس مدني 1730 تاريخ 19/4/1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978
لا يجوز للوكيل أن يمثل موكله بغير الصفه الموكل فيها حصرا، تحت طائله اعتباره غير ذي صفه بالدعوى.
قرار رقم *نقض رقم 555 أساس مدني 1730 تاريخ 19/4/1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978