الاجتهادات الخاصة 5062

إن تخصيص مؤسسه النقل البحري بالتعاقد لحساب مؤسسات الدوله و في كل ما يتعلق بالنقل البحري يجعل مركزها القانوني هو مركز الوكيل بالعموله الذي يتعاقد باسمه الخاص و لحساب موكله و يكتسب الحقوق الناتجه عن العقد. فينحصر به حق المداعاه بشأن تنفيذ العقد و لايكون للموكل دخل بذلك.
قرار رقم *نقض عدلية-حق المرافعة-وكال خاصة-توكيل الغير