Call us now:
لا تكتسب الوكاله المنظمه في بلد اجنبي الصفه القانونيه إلا إذا تم التصديق عليها من البعثه العربيه السوريه في البلاد التي نظمت فيها ثم تصديق وزاره الخارجيه السوريه على خاتم البعثه و توقيع الموظف المكلف فيها بالمصادقه. أما إذا نظمت الوكاله في بلد اجنبي ليس للجمهوريه العربيه السوريه تمثيل سياسي أو قنصلي فيه فيكتفي حينئذ بتصديق وزاره الخارجيه السوريه علىخاتم ممثل هذه الدوله في سوريه أو أي خاتم آخر تعتمده.
قرار رقم *نقض رقم 551 أساس 826 تاريخ 19/4/1978 مجلة المحامون ص 243 لعام 1978