الاجتهادات الخاصة 5066

على المحكمه قبل ان تقرر عدم أهليه احد الاطراف للتقاضي لقصصره أن بتحث عماإذا كان مأذونا لتسلم أمواله و إدارتها وفقا للقانون، و إلا تعرض حكمها للنقض.
قرار رقم *نقض رقم 666 أساس 708 تاريخ 13/4/1970 مجلة المحامون ص 181 لعام 1980