Call us now:
إن الشركات المؤممه يمثلها مدراؤها في الالتزامات التي لها وعليها.
قرار رقم *نقض مدني 127 تاريخ 17/2م1975 مجلة المحامون ص 326 لعام 1975
إن الشركات المؤممه يمثلها مدراؤها في الالتزامات التي لها وعليها.
قرار رقم *نقض مدني 127 تاريخ 17/2م1975 مجلة المحامون ص 326 لعام 1975