Call us now:
إن وزير الماليه وحده يملك حق تمثيل صندوق الدين العام أمام القضاء دون مدير الصندوق.
نقض مدني رقم 962 تاريخ 9/11/1976 مجلة المحامون ص 55 لعام 1977
إن وزير الماليه وحده يملك حق تمثيل صندوق الدين العام أمام القضاء دون مدير الصندوق.
نقض مدني رقم 962 تاريخ 9/11/1976 مجلة المحامون ص 55 لعام 1977