الاجتهادات الخاصة 5083

مدير التربيه بدمشق اضافه لوظيفته لا يملك تمثيل دائرته أمام القضاء.
قرار رقم *نقض ايجارات رقم 40 تاريخ 5/2/1976 مجلة المحامون ص 204 لعام 1976