Call us now:
إن محافظ القنيطره هو المكلف المسؤول عن اداره شؤون النازحين السوريين و عن ايوائهم و بالتالي فإن خصومته تكون صحيحه بالنسبه لما يشغلونه من مساكن بأرض الغير تنفيذا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1967
قرار رقم *نقض عمالي رقم 565 تاريخ 13/11/1977 مجلة المحامون ص 15 لعام 1978