الاجتهادات الخاصة 5085

إن رئيسه المكتب التنفيذي للأتحاد النسائي هي الممثله القانونيه لسائر الفروع أمام المحاكم توفيقا لأحكام القانون 33 لعام 1975
قرار رقم *نقض ايجارات رقم 2187 تاريخ 26/11/1977 مجلة المحامون ص 14 لعام 1978