الاجتهادات الخاصة 5086

إن مدير الشؤون البلديه و القرويه في حماه (مدير الاسكان و المرافق) لا يملك حق تمثيل دارته أمام القضاء و لا علاقه لقانون الإداره المحليه بوزاره الاسكان تنفيذا لأحكام المرسوم 96 لعام 1947
قرار رقم *نقض ايجارات رقم 2011 تاريخ 31/10/1977 مجلة المحامون ص 230 لعام 1977