الاجتهادات الخاصة 5087

إن تمثيل المؤسسه العامه للتجاره و التوزيع محصور بمديرها العام حتى ولو تناول النزاع عقد أبرمه مدير فرع المؤسسه بحلب.
قرار رقم *نقض ايجارات رقم 80 تاريخ 23/1/1978 مجلة المحامون ص 116 لعام 1978