الاجتهادات الخاصة 5088

إن المدير العام للطيران المدني هو الذي يمثل مديريته أمام القضاء و أن ربط هذه المديريه بوزير النقل بموجب المرسوم التشريعي رقم 93 لعام 1974 لا يعني اعطاء الوزير حق تمثليها أمام القضاء لأن هذا يعتبر ربط اشراف لا تمثيل.
نقض مدني رقم 1312 تاريخ 24/12/1977 مجلىة المحامون ص 14 لعام 1978