الاجتهادات الخاصة 5090

لا يقبل الادعاء لإبطال الزواج بسبب الرضاع بعد افتراق الزوجين أو وفاه احدهما لأن الشارع ابتغى من وراء هذا الادعاء وضع حد لمشاهده المنكر و الحؤول دون استمراره.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 96 تاريخ 16/3/1964 مجموعة النقض الشرعية ص 576