الاجتهادات الخاصة 5094

إن والد الزوجه لا يملك الادعاء عنها فيما يتعلق بحقوقها الزوجيه ما دامت تتمتع بأهليتها القانونيه.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 286 تاريخ 13/10/1962 مجموعة النقض الشرعية ص 231