الاجتهادات الخاصة 5097

إن الطلب العارض المتضمن ادخال صاحب العمل و الرجوع عليه بالدعوى المقامه يؤلف دعوى ضمان فرعيه. و يعتبر التلازم قائما بين الدعويين.
قرار رقم *نقض عمالي رقم 529 تاريخ 28/2/1977 مجلة المحامون ص 224 لعام 1977