Call us now:
يجب على المحكمه تكليف المدعيه طالبه تثبيت الزواج والنسب لإبراز وثيقه ارث للمتوفى و من ثم تدخل في الدعوى جميع من يتأثر نصيبهم في الميراث.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 236 تاريخ 22/3/1981 مجلة المحامون ص 566 لعام 1981
يجب على المحكمه تكليف المدعيه طالبه تثبيت الزواج والنسب لإبراز وثيقه ارث للمتوفى و من ثم تدخل في الدعوى جميع من يتأثر نصيبهم في الميراث.
قرار رقم *نقض شرعي رقم 236 تاريخ 22/3/1981 مجلة المحامون ص 566 لعام 1981