الاجتهادات الخاصة 5103

إن الوارث الذي في حيازته العقار يعتبر مالكا له بطريق الخلفيه و حائزا له وبتعين توجيه الخصومه إليه في تبديل قيد العقار من أميري إلى ملك.
قرار رقم *نقض مدني رقم 278 تاريخ 17/6/1968 مجلة القانون ص 619 لعام 1968