الاجتهادات الخاصة 5108

إن الخصم في دعوى تصحيح الاسم الوارد في السجل العقاري هو مدير السجل العقاري في محل تسجيل العقار فقط لأنه هو المكلف بإجراء التصحيح دون الرجوع إلى المديريه العامه.
قرار رقم *نقض مدني رقم 678 تاريخ 8/5/1978 مجلة المحامون ص 246 لعام 1978