الاجتهادات الخاصة 5114

التبليغ بواسط الصحف يجوز أن يتم في أيام العطله أو في الساعات التي لا يجوز فيها التبليغ الشخصي.
قرار رقم *كتاب وزارة العدل رقم 4812 تاريخ 25/6/1970 مجموعة مطالعات إدارة التشريع ص 262