الاجتهادات الخاصة 5115

لا يجوز اعتبار غياب المدعى عليه مسوغا للحكم بالدعوى إذا كان تبليغه موعد المحاكمه قد تم في يوم عطله رسميه و بدون إذن كتابي بذلك من القاضي.
نقض سوري رقم 1966 تاريخ 21/11/1963 مجلة القانون ص 166 لعام 1964
نقض سوري رقم 1288 تاريخ 30/5/1965 مجلة القانون ص 709 لعام 1965