Call us now:
لا يجوز التبليغ في ايام العطل الرسميه إلا لضروره و بإذن من رئيس المحكمه، وإلا كان التبليغ باطلا لأنه يبنى على اجراء مخالف للأصول القانونيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 24 اساس 78 تاريخ 20/1/1986 مجلة المحامون ص 102 لعام 1986
لا يجوز التبليغ في ايام العطل الرسميه إلا لضروره و بإذن من رئيس المحكمه، وإلا كان التبليغ باطلا لأنه يبنى على اجراء مخالف للأصول القانونيه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 24 اساس 78 تاريخ 20/1/1986 مجلة المحامون ص 102 لعام 1986