الاجتهادات الخاصة 5117

1-نصت الماده 19 من قانون الاصول أنه لا يجوز اجراء أي تبليغ في ايام العطله الرسميه و هذا النص جاء مطلقا مما يفيد بطلان أي تبليغ يتم أيام العطله الرسميه.
2-مذكره الاخطار التي لا تتضمن صدور الحكم بمثابه الوجاهي عند عدم الحضور تعتبر باطله و عديمه الأثر القانوني.
قرار رقم *نقض سوري رقم 619 أساس 570 تاريخ 9/10/1982 مجلة المحامون ص 429 لعام 1983