الاجتهادات الخاصة 5118

إن عدم ذكر ساعه التبليغ في سند التبليغ لا يجعله باطلا إلا إذا نجم عن ذلك ضرر، أو ادعى صاحب الشأن بوقوع التبليغ في وقت لا يجوز فيه القيام بهذا الاجراء.
قرار رقم *نقض سوري رقم 125 اساس 75 تاريخ 25/2/1985 مجلة المحامون ص 156 لعام 1986