Call us now:
لا يجوز التبليغ يوم العطله الرسميه إلا في حاله الضروره و بإذن كتابي من رئيس المحكمه.
قرار رقم *نقض رقم 1966 تاريخ 12/11/1963 مجلة القانون ص 166 لعام 1964
لا يجوز التبليغ يوم العطله الرسميه إلا في حاله الضروره و بإذن كتابي من رئيس المحكمه.
قرار رقم *نقض رقم 1966 تاريخ 12/11/1963 مجلة القانون ص 166 لعام 1964