الاجتهادات الخاصة 5121

عدم ذكر ساعه التبليغ لا يوجب بطلانه ما دام المبلغ إليه لم يدع أن التبليغ جرى في ساعه لا يجوز فيها.
قرار رقم *نقض هيئة عامة رقم 8 أساس 44 تاريخ 11/3/1967 مجلة المحامون ص 149 لعام 1967