الاجتهادات الخاصة 5125

إن خلو البطاقه البريديه من توقيع موظف البريد الذي هو بمثابه محضر يجعلها ناقصه و يقتضي بطلانها و لا يجوز التصدي لإستكمال هذا النقض باجراءات لاحقه.
قرار رقم *استئناف ايجارات رقم 431 تاريخ 3/6/1980 مجلة المحامون ص 696 لعام 1981