الاجتهادات الخاصة 5126

لا عبره للتاريخ الذي تحرره اداره قضايا الدوله لنفسها على مذكرات التبليغ و إنما العبره للتاريخ الذي يدونه المحضر.
قرار رقم *نقض عمالي رقم 72 تاريخ 30/1/1975 مجلة القانون ص 342 لعام 1975