الاجتهادات الخاصة 5128

1-يترتب على عدم مراعاه مهل الطعن سقوط الحق به بحسبان أن المهل من النظام العام و تقضي المحكمه فيه من تلقاء نفسها.
2-في حال امتناع المطلوب تبليغه عن التوقيع يجب على المحضر أن يشير في المحضر إلى ذلك. و يعد التبليغ عندئذ قد تم على وجه صحيح.
قرار رقم *نقض رقم 720 أساس 1012 تاريخ 14/5/1984 مجلة القانون ص 628 لعام 1984