الاجتهادات الخاصة 5129

إن مجرد تبليغ المخاطب بالذات احدى مذكرات الدعوى أثناء وجوده في أحد الأمكنه لا يعني أن المكان اصبح موطنا له.
قرار رقم *نقض مدني رقم 764 تاريخ 31/5/1977 مجلة المحامون ص 226 لعام 1977