الاجتهادات الخاصة 5130

وجود المخاطب في مكان معين معلوم خارج محل اقامته الاصلي لا يمنع من تبليغه إلى محل الاقامه الاصلي.
قرار رقم *نقض رقم 193 أساس 310 تاريخ 10/3/1971 مجلة المحامون ص 191 لعام 1971