الاجتهادات الخاصة 5132

1-إذا لم يصرح في سند التبليغ بأن المخاطب غائب لا يجوز التبليغ إلى سواه ممن أجاز القانون تبليغهم عنه كما يبطل سند التبليغ إذا وقع تباين في التاريخ بين شقي السند.
2-على المحضر أن يوقع على كل من الاصل الذي يحتفظ به والصوره التي يسلمها للمخاطب و أن القوه الثبوتيه المقرره لسند التبليغ محلها عند وجود تطابق بين الاصل و الصوره فإذا حصل تباين بينهما يسبب ضرر ترتب بطلان سند التبليغ.
قرار رقم *نقض رقم 280 أساس 171 تاريخ 28/6/1969 مجلة المحامون ص 270 لعام 1969