الاجتهادات الخاصة 5133

1-إن التبليغ للوكيل أو المستخدم أو الاقارب لا يكون إلا في حال غياب المخاطب و قد استقر الاجتهاد على اعتبار التبليغ باطلا في حال عدم ذكر الموظف المكلف بسبب تعذر التبليغ إلى المخاطب. و البطلان في اجراءات التبليغ هو من النظام العام.
2-عندما يشترط القانون بصوره تبليغ الاحكام بوصفه عملا اجرائيا شكلا معينا. فإنه يجب أن يستوفي هذا العمل الاجرائي بذاته شروط صحته دون تكملته بوقائع اخرى خارجه عنه.
قرار رقم *نقض سوري رقم 155 أساس 5453 تاريخ 7/2/1987 سجلات النقض