الاجتهادات الخاصة 5138

إن ذكر الاخوات في الماده 22 من الاصول الحقوقيه لا يمنع من تبليغ المخاطب بواسطه أخيه الساكن معه في دار واحده لأن رابطه الاخوه مع المساكنه كافيه لتأمين ايصال التبليغ إلى مخاطبه.
قرار رقم *نقض رقم 349 تاريخ 15/2/1956 مجلة القانون ص 256 لعام 1956