الاجتهادات الخاصة 5140

إن التبليغ إلى مستخدم الشقيق باطل.
قرار رقم *نقض رقم 250 أساس عقاري 835 تاريخ 23/6/1976 مجلة المحامون ص 556 لعام 1976