Call us now:
إن تبليغ المدعى عليه بواسطه والده و شرح المحضر بأنه مقيم بداره يعتبر غير مستوف لشرائطه القانونيه عندما يذكر في سند التوكيل المصدق اصولا أنه مقيم في دار معينه غيرها.
نقض رقم 806 أساس 1482 تاريخ 21/3/1956 مجلة المحامون ص 469 لعام 1956
إن تبليغ المدعى عليه بواسطه والده و شرح المحضر بأنه مقيم بداره يعتبر غير مستوف لشرائطه القانونيه عندما يذكر في سند التوكيل المصدق اصولا أنه مقيم في دار معينه غيرها.
نقض رقم 806 أساس 1482 تاريخ 21/3/1956 مجلة المحامون ص 469 لعام 1956