الاجتهادات الخاصة 5150

إذا خلت مذكره التبليغ لصقا من بيان اسم الذي امتنع عن التبلغ و التوقيع و وجه علاقته بالمخاطب و صفته فإن التبليغ يغدو باطلا.
قرار رقم *نقض رقم 672 أساس 696 تاريخ 14/4/1970 مجلة المحامون ص 182 لعام 1970