Call us now:
إن عدم اشتمال سند التبليغ على اسم الوكيل الذي سلمت إليه صوره الحكم يرتب البطلان لأن المشرع أوجب أن يشتمل محضر التبليغ على اسم من سلمت إليه صوره الورقه و توقيعه.
قرار رقم *نقض رقم 630 أساس 1297 تاريخ 2/5/1984 مجلة المحامون ص 1343 لعام 1984