الاجتهادات الخاصة 5154

امتناع الوكيل عن التبليغ و طلب تبليغ الموكل مخالف لأمر القانون و بستوجب اعتبار التبليغ حاصلا من تاريخ الامتناع دون حاجه لإجراء آخر كالالصاق و لو اتخذ القاضي بعد ذلك اجراءا جديدا بتبليغ الموكل بالذات.
قرار رقم *نقض رقم 219 أساس 636 تاريخ 20/3/1973 مجلة المحامون ص 134 لعام 1973