Call us now:
و إن لم يذكر في سند التبليغ أن مخاطب المذكهر لم يكن موجودا حين تم التبليغ إلى مستخدمه فإن ذلكلا يؤثر على صحه التبليغ، لأن تبليغ المذكره إلى مخاطبها في مكتبه بواسطه مستخدمه قرينه على غياب المطلوب تبليغه و يتفق مع احكام الماده 22 من قانون اصول المحاكمات و اجتهاد محكمه النقض في الحكم 634 أساس 1557 تاريخ 18/4/1979
قرار رقم *نقض رقم 94 أساس 1242 تاريخ 9/6/1983 مجلة المحامون ص 1350 لعام 1983